دليل

سنن الدارقطني 2409

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّحَّانُ ثنا أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.