دليل

سنن الدارقطني 2161

باب الشهادة على رؤية الهلال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ وَابْنُ غَيْلَانَ قَالَا نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَعْجَلُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ مِثْلَهُ عُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَهَذَا مِثْلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.