سنن الدارقطني 2161
باب الشهادة على رؤية الهلال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ وَابْنُ غَيْلَانَ قَالَا نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَعْجَلُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ مِثْلَهُ عُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَهَذَا مِثْلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.