دليل

سنن الدارقطني 2406

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرَّهَاوِيُّ ثنا عَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ثنا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ ثنا قَيْسٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.