دليل

سنن الدارقطني 2169

باب الشهادة على رؤية الهلال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.