9. كتاب زكاة الفطر
سنن الدارقطني 2111لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ فَقَالَ إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ
سنن الدارقطني 2112لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَيَقُولُ هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ
سنن الدارقطني 2113لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ كَذَا حَدَّثَنَا مَرْفُوعًا
سنن الدارقطني 2114لا حكم مسجّل
وَهُوَ الصَّوَابُ
سنن الدارقطني 2115لا حكم مسجّل
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَقِطٌ وَعِنْدَهُ لَبَنٌ فَصَاعَيْنِ مِنْ لَبَنٍ
سنن الدارقطني 2116لا حكم مسجّل
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
سنن الدارقطني 2117لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ سُلْتٍ
سنن الدارقطني 2118لا حكم مسجّل
خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
سنن الدارقطني 2067لا حكم مسجّل
زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ
سنن الدارقطني 2068لا حكم مسجّل
أَنَّ بَعْضَ الْبَادِيَةِ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا هَلْ عَلَيْنَا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ
سنن الدارقطني 2069لا حكم مسجّل
قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
سنن الدارقطني 2070لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ثنا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثنا الثَّوْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ زَنْجُوَيْهِ سَوَاءً وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَعُمَرُ بْنُ نَافِعٍ وَالْمُعَلَّى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ كَذَلِكَ
سنن الدارقطني 2071لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
سنن الدارقطني 2072لا حكم مسجّل
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
سنن الدارقطني 2073لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
سنن الدارقطني 2074لا حكم مسجّل
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
سنن الدارقطني 2075لا حكم مسجّل
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
سنن الدارقطني 2076لا حكم مسجّل
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
سنن الدارقطني 2077لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ
سنن الدارقطني 2078لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ رَفَعَهُ الْقَاسِمُ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ
سنن الدارقطني 2079لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ وَعَنْ رَقِيقِهِ وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ
سنن الدارقطني 2080لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي فِجَاجِ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ
سنن الدارقطني 2081لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ
سنن الدارقطني 2082لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
سنن الدارقطني 2083لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ صَائِحًا صَاحَ إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ
سنن الدارقطني 2084لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ مِثْلَهُ سَوَاءً وَزَادَ أَلَا إِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
سنن الدارقطني 2085لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ عَطَاءٌ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِيهِ سَوَاءٌ
سنن الدارقطني 2086لا حكم مسجّل
رَتَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
سنن الدارقطني 2087لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَبَادٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ
سنن الدارقطني 2088لا حكم مسجّل
صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ
سنن الدارقطني 2089لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
سنن الدارقطني 2090لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّ عَلَى صَدَقَةِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ بَكْرُ بْنُ الْأَسْوَدِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
سنن الدارقطني 2091لا حكم مسجّل
أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ مَنْ أَدَّى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى سَلْتًا قُبِلَ مِنْهُ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ
سنن الدارقطني 2092لا حكم مسجّل
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى عَبْدٍ وَحُرٍّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
سنن الدارقطني 2093لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ كَذَا قَالَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ
سنن الدارقطني 2094لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
سنن الدارقطني 2095لا حكم مسجّل
صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعَ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانًا مِنْ تِلْكِ الْأَشْيَاءِ
سنن الدارقطني 2096لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ قَالَ لَا تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا
سنن الدارقطني 2097لا حكم مسجّل
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعَ طَعَامٍ أَوْ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا ذَكَرَ النَّاسُ الْمُدَّيْنِ
سنن الدارقطني 2098لا حكم مسجّل
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
سنن الدارقطني 2099لا حكم مسجّل
مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
سنن الدارقطني 2100لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمْ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ صَاعٌ مِنْ دَقِيقٍ
سنن الدارقطني 2101لا حكم مسجّل
أَخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ وَطَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الْبُرُّ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ
سنن الدارقطني 2102لا حكم مسجّل
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ
سنن الدارقطني 2103لا حكم مسجّل
أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
سنن الدارقطني 2104لا حكم مسجّل
أَدُّوا عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فَأَمَّا الْغَنِيُّ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى
سنن الدارقطني 2105لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ قَالَ مِنْ بُرٍّ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ
سنن الدارقطني 2106لا حكم مسجّل
وَقَالَ أَمَّا الْفَقِيرُ فَيُغْنِيهِ اللَّهُ
سنن الدارقطني 2107لا حكم مسجّل
أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ
سنن الدارقطني 2108لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُنَادٍ ثنا أَبُو سَلَمَةَ ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِيِّ أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 2109لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ أَوْ صَاعَ قَمْحٍ
سنن الدارقطني 2110لا حكم مسجّل
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ
سنن الدارقطني 2119لا حكم مسجّل
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
سنن الدارقطني 2120لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ لَيُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِيهِ مِنْ غِلْمَانِهِ عُثْمَانُ هُوَ الْوَقَّاصِيُّ مَتْرُوكٌ
سنن الدارقطني 2121لا حكم مسجّل
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا
سنن الدارقطني 2122لا حكم مسجّل
قَالَ لَوْ أَنَّكَ أَعْطَيْتَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ هُلَيْلِجَ لَأَجْزَأَ
سنن الدارقطني 2123لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَعْطِنِي مُدَّ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِهِ فَجَاءَ بِهِ الْغُلَامُ فَأَعْطَانِيهِ فَأَرَيْتُهُ مَالِكًا فَقُلْتُ هَذَا هُوَ قَالَ نَعَمْ هُوَ مُدُّ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَمْ أُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ وَهَذَا الَّذِي يَتَحَرَّى بِهِ مُدُّ النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ بِهَذَا تُعْطَى زَكَاةُ الْعُشُورِ وَالصَّدَقَاتُ وَالْكَفَّارَاتُ قَالَ نَعَمْ نَحْنُ نُعْطِي بِهِ قُلْتُ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ بِمُدٍّ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا قَالَ لَا وَلَكِنْ لِيُعْطِ بِهَذَا الْمُدِّ ثُمَّ لِيَزِدْ بَعْدُ مَا شَاءَ
سنن الدارقطني 2124لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَمْ وَزْنُ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ أَنَا حَزَرْتُهُ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ خَالَفْتَ شَيْخَ الْقَوْمِ قَالَ مَنْ هُوَ قُلْتُ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَجْرَأَهُ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ وَيَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ وَيَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدَّتِكَ قَالَ إِسْحَاقُ فَاجْتَمَعَ آصُعٌ فَقَالَ مَالِكٌ مَا تَحْفَظُونَ فِي هَذِهِ فَقَالَ هَذَا
سنن الدارقطني 2125لا حكم مسجّل
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
سنن الدارقطني 2126لا حكم مسجّل
قَالَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَشَعِيرٍ
سنن الدارقطني 2127لا حكم مسجّل
عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
سنن الدارقطني 2128لا حكم مسجّل
أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
سنن الدارقطني 2129لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُدِّيَ إِلَيْهِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
سنن الدارقطني 2130لا حكم مسجّل
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
سنن الدارقطني 2131لا حكم مسجّل
خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ النَّاسَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىقَالَ الْحَسَنُ وَقَالَ عَلِيٌّ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ صَاعًا مِنْ بُرٍّ وَغَيْرِهِ
سنن الدارقطني 2132لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
سنن الدارقطني 2133لا حكم مسجّل
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ
سنن الدارقطني 2134لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ
سنن الدارقطني 2135لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
سنن الدارقطني 2136لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يَطْعَمَ وَيُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
سنن الدارقطني 2137لا حكم مسجّل
جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَالْوُضُوءُ رَطْلَيْنِ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ
سنن الدارقطني 2138لا حكم مسجّل
كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ
سنن الدارقطني 2139لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ رَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ
سنن الدارقطني 2140لا حكم مسجّل
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَرْجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّمَا شَافِعٌ قَالَتْ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ بَابٌ فِي جِزْيَةِ الْمَجُوسِ وَمَا رُوِيَ فِي أَحْكَامِهِمْ
سنن الدارقطني 2141لا حكم مسجّل
كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مُحْرِمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا وَدَعَا الْمَجُوسَ وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ فَأَلْقَوْا وَقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ يَعْنِي مِنْ فِضَّةٍ وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ
سنن الدارقطني 2142لا حكم مسجّل
كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمَنَاذِرِ فَقَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ
سنن الدارقطني 2143لا حكم مسجّل
لَمْ يَأْخُذْ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ مِنْهُمْ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ جَالِسًا بِبَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْهُمْ ثُمَّ خَرَجَا فَقُلْتُ مَاذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَا الْإِسْلَامُ أَوِ الْقَتْلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَتَرَكُوا قُولِي
سنن الدارقطني 2144لا حكم مسجّل
وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
سنن الدارقطني 2145لا حكم مسجّل
قَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابِي أَخَذُوا الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ مَا أَخَذْتُهَا مِنْهُمْ وَتَلَا قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ التوبة 29 إِلَى آخِرِ الْآيَةِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ التوبة 29 11 كِتَابُ الصِّيَامِ