سنن الدارقطني 2205
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا الشَّافِعِيُّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُخْتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَصَامَ أَحْسَبُهُ قَالَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
حواشٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ فَإِنْ لَمْ تَرَ الْعَامَّةُ هِلَالَ رَمَضَانَ وَرَآهُ رَجُلٌ عَدْلٌ رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَهُ لِلْأَثَرِ وَالِاحْتِيَاطِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ لَا يَجُوزُ عَلَى رَمَضَانَ إِلَّا شَاهِدَانِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا أَقْبَلُ عَلَيْهِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ وَهُوَ الْقِيَاسُ عَلَى كُلِّ مَغِيبٍ 125
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةأحد العشرةت 40 هـ
- عنثقةت 110 هـ أو بعدها
- عن
- حدثناصدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئت 182هـ ، أو 186 هـ ، أو 187 هـ ، أو 189 هـ
- حدثناالمجدد أمر الدين على رأس المائتينت 204 هـ
- حدثناثقةت 270 هـ
- حدثنات 324 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com