MajelisNoteدليل

سنن الدارقطني 2205

باب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا الشَّافِعِيُّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُخْتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ

أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَصَامَ أَحْسَبُهُ قَالَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

حواشٍ

  • قَالَ الشَّافِعِيُّ فَإِنْ لَمْ تَرَ الْعَامَّةُ هِلَالَ رَمَضَانَ وَرَآهُ رَجُلٌ عَدْلٌ رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَهُ لِلْأَثَرِ وَالِاحْتِيَاطِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ لَا يَجُوزُ عَلَى رَمَضَانَ إِلَّا شَاهِدَانِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا أَقْبَلُ عَلَيْهِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ وَهُوَ الْقِيَاسُ عَلَى كُلِّ مَغِيبٍ 125

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. أحد العشرةت ⁧40 هـ⁩
    في حكم العنعنة
  2. ثقةت ⁧110 هـ أو بعدها⁩
    عن
  3. عن
  4. صدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئت ⁧182هـ ، أو 186 هـ ، أو 187 هـ ، أو 189 هـ⁩
    حدثنا
  5. المجدد أمر الدين على رأس المائتينت ⁧204 هـ⁩
    حدثنا
  6. حدثنا
  7. حدثنا
  8. ت ⁧385 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا