سنن الدارقطني 2412
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ثنا أَبِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ثنا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الزُّرَقِيِّ
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ فَنَادَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَلَا إِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ عِيدٌ وَأَكْلٌ وَشُرْبٌ وَذِكْرٌ فَلَا تَصُومُوهُنَّ إِلَّا مُحْصَرٌأَوْ مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ الْمُتَتَابِعَةِ فَلْيَصُمْهُنَّ 12 كِتَابُ الْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.