سنن الدارقطني 2176
باب الشهادة على رؤية الهلال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ ثنا الْوَاقِدِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَحْصُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ وَلَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَفْطِرُوا فَإِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.