سنن الدارقطني 2401
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا نا رَوْحٌ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَقَالَ فِيهِ بِزِنْبِيلٍ وَالْمِكْتَلُ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَحْسَبُهُ تَمْرًا وَكَذَلِكَ قَالَ هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَتَابَعَهُمْ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.