سنن الدارقطني 2277
باب القبلة للصائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ثنا مُهَنَّى بْنُ يَحْيَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ أَفْطَرَ عَلَى تَمَرَاتٍ أَوْ رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.