دليل

سنن الدارقطني 2277

باب القبلة للصائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ثنا مُهَنَّى بْنُ يَحْيَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ أَفْطَرَ عَلَى تَمَرَاتٍ أَوْ رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.