دليل

سنن الدارقطني 2217

باب القبلة للصائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.