سنن الدارقطني 2217
باب القبلة للصائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.