سنن الدارقطني 2404
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ثنا أَبُو أَحْمَدَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.