دليل

سنن الدارقطني 2220

باب القبلة للصائم

اعرض الإسناد

قَالَ وَحَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ ثنا مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ مِنْ حَيْثُ يُرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.