سنن الدارقطني 2220
باب القبلة للصائم
اعرض الإسناد
قَالَ وَحَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ ثنا مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ مِنْ حَيْثُ يُرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.