سنن الدارقطني 2206
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ
مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ فَلْيُفْطِرْ وَلْيُخْفِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.