دليل

سنن الدارقطني 2160

باب الشهادة على رؤية الهلال

اعرض الإسناد

قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

لَا تَقَدَّمُوا هِلَالَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.