سنن الدارقطني 2159
باب الشهادة على رؤية الهلال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ
مَرَّةً فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَصُومُوا وَلَا يَقُومُوا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا لَمْ يَقُلْ فِيهِ وَيَقُومُوا غَيْرُ حَمَّادٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.