سنن الدارقطني 2276
باب القبلة للصائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكِيلُ أَبِي صَخْرَةَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ دَلُّوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مِنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَوْمِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَقْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.