سنن الدارقطني 2306
باب الاعتكاف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ مِنْ أَصْلِهِ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا يَحْيَى بْنُ الْحِمَّانِيِّ ثنا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الَّذِي أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.