دليل

سنن الدارقطني 2306

باب الاعتكاف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ مِنْ أَصْلِهِ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا يَحْيَى بْنُ الْحِمَّانِيِّ ثنا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الَّذِي أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.