سنن الدارقطني 2267
باب القبلة للصائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُحَارِبِيُّ ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ثنا وَكِيعٌ ثنا يَاسِينُ أَبُو خَلَفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَمَا قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.