دليل

سنن الدارقطني 2166

باب الشهادة على رؤية الهلال

اعرض الإسناد

رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ مُسْنَدًا وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَهِ ﷺ

لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.