سنن الدارقطني 2312
باب الاعتكاف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ وَهُوَ ثِقَةٌ ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.