دليل

سنن الدارقطني 2268

باب القبلة للصائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ وَأَبُو عُبَيْدِ بْنُ الْمَحَامِلِيِّ قَالَا نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.