سنن الدارقطني 2302
باب القبلة للصائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي زِيَادٌ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ
وَافَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ فَصَامَ وَوَافَقَ رَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ فَأَفْطَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.