دليل

سنن الدارقطني 2302

باب القبلة للصائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي زِيَادٌ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ

وَافَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ فَصَامَ وَوَافَقَ رَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ فَأَفْطَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.