دليل

سنن الدارقطني 2326

باب الإفطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر أو غير ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.