سنن الدارقطني 2326
باب الإفطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر أو غير ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.