سنن الدارقطني 2410
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ثنا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الصَّنْعَانِيُّ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.