دليل

سنن الدارقطني 2221

باب القبلة للصائم

اعرض الإسناد

وَقَالَ وَثنا الْوَاقِدِيُّ ثنا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ هِلَالِ شَوَّالٍ إِذَا رُؤِيَ بَاكِرًا قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ إِنْ رُؤِيَ هِلَالُ شَوَّالٍ بَعْدَ أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ إِلَى الْعَصْرِ أَوْ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَجِيءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.