سنن الدارقطني 2221
باب القبلة للصائم
اعرض الإسناد
وَقَالَ وَثنا الْوَاقِدِيُّ ثنا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ هِلَالِ شَوَّالٍ إِذَا رُؤِيَ بَاكِرًا قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ إِنْ رُؤِيَ هِلَالُ شَوَّالٍ بَعْدَ أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ إِلَى الْعَصْرِ أَوْ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَجِيءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.