99. مسند عائشة أم المؤمنين
مسند البزار 10115لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
مسند البزار 10116لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى جَسَدِهِ فَضْلَ مَائِهِ
مسند البزار 10117لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللهِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا الْمُعْتَمِرُ. وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ. وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10118لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ بِالْحَيْضَةِ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي
مسند البزار 10119لا حكم مسجّل
كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
مسند البزار 10120لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ فِي حِجْرِهِ فَأَتْبَعَهُ بِالْمَاءِ
مسند البزار 10121لا حكم مسجّل
وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا قَالَ: نَزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ
مسند البزار 10122لا حكم مسجّل
أُهْدِيَ لَنَا ثَوْبٌ مِنْ ثِيَابِ الشَّامِ، يُقَالُ لَهُ ذَوَاتُ الْخَيْلِ، فَاتَّخَذْتُهُ سِتْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا جَاءَ فَرَآهُ هَتَكَهُ، تُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ
مسند البزار 10123لا حكم مسجّل
[ كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ ] فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْزَنُ إِذَا رَأَى ابْنَ آدَمَ يَأْكُلُهُ وَيَقُولُ: عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ
مسند البزار 10124لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ أَصْوَاتًا فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ ؟ " قَالُوا: النَّخْلُ يُؤَبِّرُونَهُ. فَقَالَ: لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ " فَأَمْسَكُوا عَنْهُ فَصَارَ شِيصًا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنَكُمْ، وَإِذَا كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ
مسند البزار 10125لا حكم مسجّل
إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ
مسند البزار 10126لا حكم مسجّل
أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا أَنْ آخُذَ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
مسند البزار 10127لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ لَا يَكْشِفُ السُّوءَ إِلَّا أَنْتَ
مسند البزار 10128لا حكم مسجّل
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَقُرِّبَ الْعَشَاءُ فَكُلُوا ثُمَّ صَلُّوا
مسند البزار 10129لا حكم مسجّل
نَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10130لا حكم مسجّل
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
مسند البزار 10131لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَكَانَ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى جَسَدِهِ فَضْلَ مَائِهِ
مسند البزار 10132لا حكم مسجّل
قَتْلُ الصَّبْرِ لَا يَمُرُّ بِذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ
مسند البزار 10133لا حكم مسجّل
لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُوَرِّثُ
مسند البزار 10134لا حكم مسجّل
جَاءَ بِلَالٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ يَسْتَبْكِي. قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَرَادَّتْهُ فَقَالَ: إِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ
مسند البزار 10135لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِضُبَاعَةَ: إِذَا أَحْرَمْتِ فَقُولِي: إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
مسند البزار 10136لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ. فَقَالَ: إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ
مسند البزار 10137لا حكم مسجّل
لَمَّا تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَمَّنُونِي فَلَمْ أَسْمَنْ، حَتَّى سَمَّنُونِي بِالْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ أَحْسَنَ سِمْنَةً
مسند البزار 10138لا حكم مسجّل
نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
مسند البزار 10139لا حكم مسجّل
انْكِحُوا الْأَكْفَاءَ
مسند البزار 10140لا حكم مسجّل
دَخَلَتْ عَلَيَّ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ وَكَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَذَاذَةَ هَيْئَتِهَا فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ مَا أَبَذَّ هَيْئَةَ خَوْلَةَ !! " فَقَالَتِ: امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا، يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، فَهِيَ كَمَنْ لَا زَوْجَ لَهَا، فَقَدْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا. فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَقَالَ: أَرَغْبَةٌ عَنْ سُنَّتِي ؟ " قَالَ: لَا وَاللهِ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ. فَقَالَ: إِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللهَ يَا عُثْمَانُ؛ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ
مسند البزار 10141لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ: وَأَنَا وَأَنَا
مسند البزار 10142لا حكم مسجّل
أَتَانِي آتٍ وَأَنَا بِالْعَقِيقِ فَقَالَ: إِنَّكَ بِوَادِي................ مُبَارَكٍ
مسند البزار 10143لا حكم مسجّل
مَا ضَرَّ امْرَأَةً نَزَلَتْ بَيْنَ بَيْتَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا
مسند البزار 10144لا حكم مسجّل
" نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ
مسند البزار 10145لا حكم مسجّل
" مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ تَمْرٌ
مسند البزار 10146لا حكم مسجّل
كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
مسند البزار 10147لا حكم مسجّل
مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ غَيْرَ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ
مسند البزار 10148لا حكم مسجّل
مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ؛ إِنْ تُقِيمُهُ تَكْسِرْهُ، وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ بِهِ تَسْتَمْتِعْ بِهِ وَفِيهِ عِوَجٌ
مسند البزار 10149لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ
مسند البزار 10150لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
مسند البزار 10151لا حكم مسجّل
كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ - وَذَكَرَ كَلِمَةً - فَنَزَلَتْ: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
مسند البزار 10152لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ
مسند البزار 10153لا حكم مسجّل
جَاءَ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي عَمُّكِ فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ
مسند البزار 10154لا حكم مسجّل
كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ
مسند البزار 10155لا حكم مسجّل
كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ
مسند البزار 10156لا حكم مسجّل
كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
مسند البزار 10157لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
مسند البزار 10158لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10159لا حكم مسجّل
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
مسند البزار 10160لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ - يَعْنِي: فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ
مسند البزار 10161لا حكم مسجّل
إِنَّمَا نَزَلَ الْأَبْطَحَ - تَعْنِي: رَسُولَ اللهِ ﷺ - لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ
مسند البزار 10162لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي
مسند البزار 10163لا حكم مسجّل
لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ " - أَحْسَبُهُ قَالَ -: مَا لَمْ يَنْزِلِ الْقَدَرُ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ لَيَلْقَى الْبَلَاءَ فَيَتَعَالَجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 10164لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ
مسند البزار 10165لا حكم مسجّل
مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي قَوْمٍ إِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا الْخَرَقُ فِي قَوْمٍ إِلَّا ضَرَّهُمْ
مسند البزار 10166لا حكم مسجّل
قُلْتُ كَيْفَ لِكُلِّ نِسَائِكَ كُنْيَةٌ ؟ فَكَنِّنِي - أَحْسَبُهُ قَالَ -: فَكَنَّانِي بِأُمِّ عَبْدِ اللهِ
مسند البزار 10167لا حكم مسجّل
أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ
مسند البزار 10168لا حكم مسجّل
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
مسند البزار 10169لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - مَوْقُوفًا
مسند البزار 10170لا حكم مسجّل
مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفَسِّرُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا آيًا بِعَدَدٍ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ جِبْرِيلُ
مسند البزار 10171لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10172لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ
مسند البزار 10173لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَسَنُّ مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ أَنْ أَعْطَى الْأَكْبَرَ
مسند البزار 10174لا حكم مسجّل
لَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزْمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ فَصَرَخَ صَارِخٌ: أَيْنَ عِبَادُ اللهِ ؟ قَالَ: فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ. فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: أَبِي أَبِي. قَالَتْ: وَاللهِ فَمَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ حَتَّى لَقِيَ اللهَ
مسند البزار 10175لا حكم مسجّل
يَا عَائِشَةُ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيِّ الزُّبَيْرُ
مسند البزار 10176لا حكم مسجّل
أَتَتْ سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ - امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ - فَقَالَتْ: إِنَّهُ يَضْرِبُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي رَافِعٍ: مَا لَكَ وَلَهَا ؟ قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَتْ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أُؤْذِيهِ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمُ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَقَامَ يَضْرِبُنِي. قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ يَضْحَكُ، وَيَقُولُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّهَا لَمْ تَأْمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ
مسند البزار 10177لا حكم مسجّل
سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِكُلِّ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ
مسند البزار 10178لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْبَرًا لِيَهْجُوَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكِينَ
مسند البزار 10179لا حكم مسجّل
اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا بِوَسْقٍ مِنَ الْعَجْوَةِ فَطَلَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَمْرًا فَلَمْ يَجِدْهُ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ فَصَاحَ: وَاغَدْرَاهُ. فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا عَدُوَّ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْ لَهَا: إِنِّي ابْتَعْتُ مِنْ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ جَزُورًا بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الْعَجْوَةِ فَلَمْ أَجِدْهُ عِنْدَ أَهْلِي، فَأَسْلِفِينِي وَسْقَ عَجْوَةٍ لِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ "، فَأَجَابَتْهُ، فَلَمَّا قَبَضَ الْأَعْرَابِيُّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: قَبَضْتَ؟ ". فَقَالَ: نَعَمْ، قَدْ أَوْفَيْتَ وَأَطَبْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ الْمُوفُونَ الْمُطَيِّبُونَ
مسند البزار 10180لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ لَا تَعْدُو يَدُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فِيمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا أُتِيَ بِالتَّمْرِ جَالَتْ يَدُهُ
مسند البزار 10181لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: يَا رَبُّ يَا رَبُّ أَرْبَعًا، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَبَّيْكَ عَبْدِي، سَلْ تُعْطَ
مسند البزار 10182لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَدَعُوهُ
مسند البزار 10183لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا
مسند البزار 10184لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ خَرَجَتْ زَيْنَبُ ابْنَتُهُ مِنْ مَكَّةَ مَعَ كِنَانَةَ - أَوِ: ابْنِ كِنَانَةَ - فَخَرَجُوا فِي إِثْرِهَا فَأَدْرَكَهَا هَبَّارُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَلَمْ يَزَلْ يَطْعَنُ بَعِيرَهَا بِرُمْحِهِ حَتَّى صَرَعَهَا وَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، وَأُهَرِيقَتْ دَمًا، وَحَمَلَتْ، فَاشْتَجَرَ فِيهَا بَنُو هَاشِمٍ ] وَبَنُو أُمَيَّةَ، فَقَالَتْ بَنُو أُمَيَّةَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمِّهِمْ أَبِي الْعَاصِ فَكَانَتْ عِنْدَ هِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَتْ تَقُولُ لَهَا هِنْدٌ: هَذَا فِي سَبَبِ أَبِيكِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: أَلَا تَنْطَلِقُ فَتَجِيءُ بِزَيْنَبَ ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَخُذْ خَاتَمِي فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ. فَانْطَلَقَ زَيْدٌ فَلَمْ يَزَلْ يَتَلَطَّفُ حَتَّى لَقِيَ رَاعِي فَقَالَ: لِمَنْ تَرْعَى ؟ قَالَ: لِأَبِي الْعَاصِ. قَالَ: لِمَنْ هَذِهِ الْغَنَمُ ؟ قَالَ: لِزَيْنَبَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ فَسَارَ مَعَهُ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ شَيْئًا تُعْطِيهَا إِيَّاهُ وَلَا تَذْكُرْهُ لِأَحَدٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ - فَأَعْطَاهُ الْخَاتَمَ. فَانْطَلَقَ الرَّاعِي فَأَدْخَلَ غَنَمَهُ فَأَعْطَاهَا الْخَاتَمَ فَعَرَفَتْهُ. فَقَالَتْ: مَنْ أَعْطَاكَ هَذَا ؟ قَالَ: رَجُلٌ، قَالَتْ: وَأَيْنَ تَرَكْتَهُ ؟. قَالَ: بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا. فَسَكَنَتْ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجَتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَتْهُ قَالَ لَهَا زَيْدٌ: ارْكَبِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى بَعِيرِهِ. قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ ارْكَبْ أَنْتَ بَيْنَ يَدَيَّ، فَرَكِبَ وَرَكِبَتْ وَرَاءَهُ حَتَّى أَتَتْ. فَكَانَ رَسُولُ اللهِ، يَقُولُ: هِيَ أَفْضَلُ بَنَاتِي أُصِيبَتْ فِيَّ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ فَانْطَلَقَ إِلَى عُرْوَةَ فَقَالَ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ تُحَدِّثُهُ تَنْقُصُ فِيهِ حَقَّ فَاطِمَةَ ؟ قَالَ عُرْوَةُ: وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَأَنِّي أَنْتَقِصُ فَاطِمَةَ حَقًّا هُوَ لَهَا، وَأَمَّا بَعْدُ فَلَكَ أَلَّا أُحَدِّثَ بِهِ أَبَدًا
مسند البزار 10185لا حكم مسجّل
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ وَحِينَ أَحْرَمَ، وَحِينَ رَمَى الْعَقَبَةَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
مسند البزار 10186لا حكم مسجّل
إِنَّ بُطْحَانَ عَلَى بِرْكَةٍ............... مَنْ بِرَكِ الْجَنَّةَ
مسند البزار 10187لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ؓ: تَرِبَتْ يَدَاكِ. قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: دَعِيهَا، هَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الرَّجُلُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَهُ
مسند البزار 10188لا حكم مسجّل
لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مُصِيبَةٌ حَتَّى الشَّوْكَةُ إِلَّا قُصَّ بِهَا - أَوْ كُفِّرَ بِهَا - مِنْ خَطَايَاهُ
مسند البزار 10189لا حكم مسجّل
" مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
مسند البزار 10190لا حكم مسجّل
مَنْ أَذَلَّ لِي وَلِيًّا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي، وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ فَرَائِضِي، وَإِنَّ عَبْدِي لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ عَيْنَهُ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا، وَأُذُنَهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِهَا، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهَا. إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ مَوْتِهِ ; لِأَنَّهُ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ
مسند البزار 10191لا حكم مسجّل
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ
مسند البزار 10192لا حكم مسجّل
لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْقَتْلَى فَجُرُّوا إِلَى الْقَلِيبِ طُرِحُوا فِيهِ - إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فَإِنَّهُ تَفَسَّخَ - أَوِ انْتَفَخَ - فِي دِرْعِهِ فَمَلَأَهَا، فَذَهَبُوا لِيُخْرِجُوهُ فَتَزَايَلَ، فَأَقَرُّوهُ وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ - فَلَمَّا أُلْقُوا فِي الْقَلِيبِ وَقَفَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تُكَلِّمُ قَوْمًا مَوْتَى ؟!. قَالَ: لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدْتُهُمْ حَقٌّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: لَقَدْ سَمِعُوا مَا قُلْتَ، وَإِنَّمَا هُوَ: " لَقَدْ عَلِمُوا "
مسند البزار 10193لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ - نَحْوَهُ. قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِتَمَامِهِ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، وَقَدْ رُوِيَ بَعْضُهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ]
مسند البزار 10194لا حكم مسجّل
إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِمَا شِئْتَ فَإِنْ شِئْتَ أُطْبِقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
مسند البزار 10195لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا بَعْدَ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ إِيَّاهُ، وَلَكِنْ يَذْهَبُ بِالْعُلَمَاءِ، فَكُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى يَبْقَى مَنْ لَا يَعْلَمُ فَيَضِلُّوا وَيُضِلُّوا
مسند البزار 10196لا حكم مسجّل
مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةُ تَشُوكُهُ
مسند البزار 10197لا حكم مسجّل
كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
مسند البزار 10198لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ يَخُونُونِي وَيَكْذِبُونِي وَيَعْصُونِي، فَأَسُبُّهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ، فَأَيْنَ أَنَا مِنْهُمْ ؟ قَالَ: يُنْظَرُ فِي عِقَابِكَ وَذُنُوبِهِمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ لَكَ الْفَضْلُ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ مِثْلَ ذُنُوبِهِمْ سَوَاءً فَلَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ أَشَدَّ مِنْ ذُنُوبِهِمُ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَهْتِفُ وَيَبْكِي بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا لَكَ ؟ أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ الْآيَةَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهُمْ أَحْرَارٌ
مسند البزار 10199لا حكم مسجّل
فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا
مسند البزار 10200لا حكم مسجّل
رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ
مسند البزار 10201لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْتَحِنُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ فَيَتْلُو عَلَيْهِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ: إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ، وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْعَةٍ قَطُّ
مسند البزار 10202لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ فِي الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
مسند البزار 10203لا حكم مسجّل
الْوَزَغُ شَيْطَانٌ
مسند البزار 10204لا حكم مسجّل
نَا أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10205لا حكم مسجّل
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مسند البزار 10206لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ - تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ: يَا عَائِشَةُ، لَمْ أَزَلْ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانَ وَجَدْتُ انْقَطَعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ
مسند البزار 10207لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ فِي ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً
مسند البزار 10208لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً
مسند البزار 10209لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً
مسند البزار 10210لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَيُسَلِّمُ فِي كُلِّ سَجْدَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ
مسند البزار 10211لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَمَ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَنَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ
مسند البزار 10212لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَامَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ
مسند البزار 10213لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؛ يَوْمِ الْعَاشِرِ
مسند البزار 10214لا حكم مسجّل
إِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ أَخْلَصَهُ اللهُ كَمَا يُخْلِصُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ
مسند البزار 10215لا حكم مسجّل
اسْتَأْذَنَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَانْتَهَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ
مسند البزار 10216لا حكم مسجّل
دَخَلَ قَائِفٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأُسَامَةُ وَزَيْدٌ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَسُرَّ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَعْجَبَهُ
مسند البزار 10217لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
مسند البزار 10218لا حكم مسجّل
إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدِمُوا فَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا، وَالَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى
مسند البزار 10219لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا. قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا تَأَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا نَزَلَتْ وَالْأَنْصَارُ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّوا لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْبَيْتِ، وَكَانَ مَنْ طَافَ بِهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطَّوَافَ بِهِمَا، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الطَّوَافُ بِهِمَا
مسند البزار 10220لا حكم مسجّل
يَحْشُرُ اللهُ النَّاسَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا
مسند البزار 10221لا حكم مسجّل
اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُثَبِّتُ الشَّعَرَ - أَوِ: الشَّعَرَ
مسند البزار 10222لا حكم مسجّل
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مسند البزار 10223لا حكم مسجّل
الْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ، وَالْبِلَادُ بِلَادُ اللهِ، فَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
مسند البزار 10224لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ سُوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ هَذَا وَأَحْسَنُ ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: تَجْعَلِينَهُ وَرِقً ثُمَّ تُخَلِّقِينَهَا فَيَكُونُ كَأَنَّهُ ذَهَبٌ
مسند البزار 10225لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَاهُ مَعْرُوفٌ فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ تَشَبَّعَ بِمَا لَمْ يَنَلْ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
مسند البزار 10226لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرَا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
مسند البزار 10227لا حكم مسجّل
نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10228لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10229لا حكم مسجّل
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ؛ يَدَعُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ - أَوْ: عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ - قَامَ فَنَقَرَهُنَّ كَنَقَرَاتِ الدِّيكِ، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهِنَّ إِلَّا قَلِيلًا
مسند البزار 10230لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي حَتَّى أُرِيَكِ ابْنَ عَمِّي الَّذِي هَجَانِي
مسند البزار 10231لا حكم مسجّل
لَمَّا أُوحِيَ إِلَيَّ - أَوْ: نُبِّئْتُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - جَعَلْتُ لَا أَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللهِ
مسند البزار 10232لا حكم مسجّل
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
مسند البزار 10233لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِجَابِرٍ: أَلَا أُبَشِّرُكَ ؟ ". قَالَ: بَشَّرَكَ اللهُ بِالْخَيْرِ. قَالَ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ أَحْيَا أَبَاكَ، فَقَالَ: عَبْدِي، تَمَنَّ عَلَيَّ مَا شِئْتَ أُعْطِيكَهُ ؟ قَالَ: فَقَالَ: يَا رَبِّ، أَتَمَنَّى عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّنِي فَأُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى. قَالَ: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّكَ إِلَيْهَا لَا تَرْجِعُ
مسند البزار 10234لا حكم مسجّل
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ ؟ قَالَ: نَعَمْ
مسند البزار 10235لا حكم مسجّل
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: أَوَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: تَرِبَتْ يَمِينُكَ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ
مسند البزار 10236لا حكم مسجّل
نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10237لا حكم مسجّل
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10238لا حكم مسجّل
أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ - وَالطَّعَامُ يَوْمَئِذٍ عَزِيزٌ - فَأَفْطَرْنَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ
مسند البزار 10239لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا، وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّيْنَا أَسْنَدُوهُ
مسند البزار 10240لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ جِدَادِ النَّخْلِ بِاللَّيْلِ
مسند البزار 10241لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مسند البزار 10242لا حكم مسجّل
قَدِمَتْ عَلَيْنَا أُمُّنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي الْهُدْنَةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّنَا قَدِمَتْ عَلَيْنَا رَاغِبَةً، أَفَنَصِلُهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصِلَاهَا
مسند البزار 10243لا حكم مسجّل
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
مسند البزار 10244لا حكم مسجّل
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِي ؟ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَأَمْضَيْنَا أَمْرَكَ. قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنَّهُ حَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ - فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، لَا تَقْتُلُهُ لَعَمْرُ اللهِ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، إِنَّمَا أَنْتَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا - أَوْ سَكَتُوا. قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَاكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتِي لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي. قَالَتْ: فَهُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ وَجَلَسَ - قَالَتْ: فَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ - قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللهِ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَهُ، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا قَالَ. قَالَ: مَا أَدْرِي وَاللهِ مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ. فَقُلْتُ لِأُمِّي:أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ بِمَا قَالَ. فَقَالَتْ: مَا أَدْرِي مَا أُجِيبُ رَسُولَ اللهِ. وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَئِنْ قُلْتُ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ بِذَنَبٍ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ قَالَ: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، قَالَتْ: وَأَنَا أَعْلَمُ حِينَئِذٍ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ وَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيُبَرِّئُنِي بِبَرَائَتِي، وَلَكِنْ مَا كُنْتُ وَاللهِ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُنْزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا. قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَنْحَدِرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، سُرِّيَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا فَقَالَ: أَمَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ بَرَاءَتَكِ. فَقَالَتْ أُمِّي: قُومِي إِلَى رَسُولِ اللهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ. قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَلِفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي... إِلَى قَوْلِهِ: أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى، وَاللهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ بِالنَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَشَارَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فِي أَمْرِي، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَتْ: فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ، وَأَمَّا أُخْتُهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ خَبَرِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ حَدَّثُونِي عَنْ عَائِشَةَ.
مسند البزار 10245لا حكم مسجّل
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا: نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا فَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا. وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا يُسَمَّى " نِكَاحٌ ". وَنِكَاحٌ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّتْ لَيَالِي بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ، وَهُوَ ابْنُكَ أَوِ ابْنَتُكَ يَا فُلَانُ. فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيَصِيرُ وَلَدًا، فَيَتَقَبَّلُ ذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ الرَّجُلُ. وَنِكَاحُ الرَّابِعِ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا - وَهُنَّ الْبَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ الرَّايَاتِ، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ - فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا الْوَلَدَ بِالَّذِي يَرَوْنَ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ
مسند البزار 10246لا حكم مسجّل
مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْرُدُ الْكَلَامَ سَرْدَكُمْ هَذَا، وَلَكِنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ
مسند البزار 10247لا حكم مسجّل
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ: وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ
مسند البزار 10248لا حكم مسجّل
لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ جَاءَتْ نِسَاءُ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلُ فَشَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاحْتَجَزْنَ بِهِ
مسند البزار 10249لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُقَاتِلُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
مسند البزار 10250لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ
مسند البزار 10251لا حكم مسجّل
اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، فَمَشَى فِي صَلَاتِهِ - إِمَّا عَنْ يَمِينِهِ وَإِمَّا عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى فَتَحَ لِي
مسند البزار 10252لا حكم مسجّل
يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
مسند البزار 10253لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً
مسند البزار 10254لا حكم مسجّل
نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10255لا حكم مسجّل
لَمْ يُرَخَّصْ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَّا لِمُحْصَرٍ أَوْ مُتَمَتِّعٍ
مسند البزار 10256لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا مَرِضَ يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ
مسند البزار 10257لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
مسند البزار 10258لا حكم مسجّل
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
مسند البزار 10259لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ أَنَاسِيٌّ، ثُمَّ مِنَ الْقَابِلَةِ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَكَثُرُوا، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ
مسند البزار 10260لا حكم مسجّل
مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ
مسند البزار 10261لا حكم مسجّل
إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ تَبْسُطُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ
مسند البزار 10262لا حكم مسجّل
مَوْتُ الْعَالِمِ ثُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، لَا تُسَدُّ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
مسند البزار 10263لا حكم مسجّل
هَجَتْ قُرَيْشٌ، فَأَتَى الْمُسْلِمُونَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالُوا: أَجِبْ عَنَّا. فَقَالَ: اسْتَأْذِنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ، فَأَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاجْتَهَدَ وَلَمْ يَبْلُغْ. ثُمَّ جَاءُوا إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فَدَعَوْهُ، فَأَتَى حَسَّانُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَهْجُوَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ فَقَالَ حَسَّانُ: لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، إِنَّ لِي مَقُولًا مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهِ مَقُولَ أَحَدٍ - يَعْنِي: لِسَانَهُ - ثُمَّ أَذْرَعَ لِسَانَهُ كَأَنَّهُ لِسَانُ شُجَاعٍ، بِطَرَفِهِ شَامَةٌ سَوْدَاءُ. فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَشَفَى وَأَشْفَى وَكَفَى
مسند البزار 10264لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ عُلَمَاءُ الْبُلْدَانِ، وَهُمْ يَسْأَلُونَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغَ: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً قَالَ: فَقَالَ عُرْوَةُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ؓ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَتَامَى مِنْ يَتَامَى نِسَاءٍ كُنَّ عِنْدَ الرِّجَالِ، فَتَكُونُ الْيَتِيمَةُ السُّوءُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَهِيَ ذَاتُ مَالٍ فَلَا يَنْكِحُهَا لِسُوءِ هَيْئَتِهَا وَلَا يَدَعُهَا فَتَنْكِحُ حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثَهَا، وَإِنْ نَكَحَهَا أَمْسَكَهَا عَلَى غَيْرِ عَدْلٍ مِنْهُ فِي أَدَاءِ حَقِّهَا إِلَيْهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَتَذَرُوهُنَّ لَا تَنْكِحُوهُنَّ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا أَيْ: لَا تَمِيلُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَاجِبَةً. ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَخُفِّفَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْأُخْرَى
مسند البزار 10265لا حكم مسجّل
شُنُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ وَلَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ
مسند البزار 10266لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ جَمَعَ يَدَيْهِ فَنَفَثَ فِيهِمَا ثُمَّ يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَسَائِرَ جَسَدِهِ
مسند البزار 10267لا حكم مسجّل
لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمْضِ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْغِمَادَ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي. فَقَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ، إِنَّكَ تُكْسِبُ الْمُعْدَمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ. فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ عَشِيَّةً فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ، وَلَا يَخْرُجُ رَجُلٌ يُكْسِبُ الْمُعْدَمَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكَلَّ وَيَقْرِي الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَلَمْ تَكْرَهْ قُرَيْشٌ قَوْلَ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَقَالُوا: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلَا يُؤْذِينَا وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ الدَّغِنَةِ: لَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَا قَالُوا لَهُ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْهِ. فَاتَّخَذَ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَكَانَ يَمُرُّ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ. فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَوَيْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ، وَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، وَقَدْ خَالَفَ - أَحْسَبُهُ قَالَ - مَا كُنْتُ عَقَدْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ أَنْ يَرُدَّ جِوَارَكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاهَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ - أَوْ: كَلِمَةً نَحْوَهَا - وَإِمَّا أَنْ تُرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ الْعَرَبُ أَنِّي خَفَرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ رَدَدْتُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ. وَتَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُهَاجِرَ وَاشْتَرَى رَاحِلَتَيْنِ فَكَانَ يَعْلِفُهُمَا وَرَقَ السَّمُرِ - وَهُوَ الْخَبَطُ - أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ نَحْرَ الظَّهِيرَةِ إِذْ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللهِ مُقْبِلًا - أَحْسَبُهُ قَالَ: وَكَانَتْ سَاعَةً لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ. قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: نَعَمْ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَ رَاحِلَتَيَّ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِالثَّمَنِ ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَجَهَّزْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، وَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ إِحْدَى نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ فَمَ الْجِرَابِ، فَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقِ. ثُمَّ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى غَارٍ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا إِلَّا وَعَاهُ فَيَأْتِيهِمَا بِذَلِكَ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمْ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَنِيحَةَ غَنَمٍ فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمْ حِينَ يَذْهَبُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ
مسند البزار 10268لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَآزِرِ
مسند البزار 10269لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي اللَّيْلِ، فَتَبِعْتُهُ فَأَتَى الْبَقِيعَ - أَوْ قَالَتِ: الْمَقْبَرَةَ - فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دِيَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ
مسند البزار 10270لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أَتَى عَلَيْهِ فِي السُّوقِ وَهُوَ يَسُومُ بِمِرْطٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَمْرُو ؟ قَالَ: مِرْطٌ أَشْتَرِيهِ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَأَنْتَ أَنْتَ إِذًا، ثُمَّ أَتَى عَلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ: يَا عَمْرُو، مَا صَنَعَ الْمِرْطُ ؟ قَالَ: تَصَدَّقْتُ بِهِ ؟ قَالَ: عَلَى مَنْ ؟ قَالَ: عَلَى رَقِيقَةٍ مُرَته......................... قَالَ: أَلَيْسَ زَعَمْتَ أَنَّكَ تَصَدَّقُ بِهِ ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَمْرُو، لَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ !! فَقَالَ: وَاللهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَأْتِيَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ. قَالَ: يَا عَمْرُو، لَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ! فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ عَمْرٌو: أَنْشُدُكِ اللهَ، أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ ؟ ". فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: أَيْنَ كُنْتُ عَنْ هَذَا ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ
مسند البزار 10271لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْنَا عَائِشَةُ: أَنَّ مِسْكِينًا جَاءَ عَلَى الْبَابِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ، فَأَمَرْتُ امْرَأَةً كَانَتْ عِنْدِي أَنْ تُنَاوِلَهُ شَيْئًا، فَلَمَّا أَخَذَتْهُ لِتُنَاوِلَهُ الْمِسْكِينَ قُلْتُ: هَلُمِّي حَتَّى أَنْظُرَ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، مَا يَخْرُجُ شَيْءٌ إِلَّا بِعِلْمِكِ؟ ". قُلْتُ: لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ إِلَّا بِعِلْمِي، قَالَ: لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ
مسند البزار 10272لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ
مسند البزار 10273لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى تَسْبِيحٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ - أَوْ: تَعَاهُدًا مِنْهُ - عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ - أَحْسَبُهُ قَالَتْ: عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ
مسند البزار 10274لا حكم مسجّل
أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلَعَّابِينَ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ، قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ
مسند البزار 10275لا حكم مسجّل
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: اللهُ أَكْبَرُ "، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "، ثُمَّ صَلَّى فِيهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ حَتَّى إِنَّ رِجَالًا لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ، حَتَّى إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا انْجَلَتِ الشَّمْسُ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَأَيَّتُهُمَا انْكَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ، وَصَلَّى بِهِمْ حَتَّى انْجَلَتْ
مسند البزار 10276لا حكم مسجّل
مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ
مسند البزار 10277لا حكم مسجّل
(م) - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُحَدِّثُ بِهِ عَطَاءً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ::
مسند البزار 10278لا حكم مسجّل
مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ
مسند البزار 10279لا حكم مسجّل
لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ؛ رَجُلٌ زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُقْتَلُ
مسند البزار 10280لا حكم مسجّل
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 10281لا حكم مسجّل
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ
مسند البزار 10282لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
مسند البزار 10283لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا، فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْثِيَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ
مسند البزار 10284لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ. فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ. فَنَزَلَتْ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ قَوْلَهُ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا
مسند البزار 10285لا حكم مسجّل
نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ - بِنَحْوِهِ
مسند البزار 10286لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا أَوْ قَالَ: [ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا ] وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
مسند البزار 10287لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُدْعَانَ كَانَ يَقْرِي الضَّيْفَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ، فَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لَا، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ: اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ
مسند البزار 10288لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاحْذَرُوهُمْ
مسند البزار 10289لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10290لا حكم مسجّل
مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَ: ذَاكَ الْعَرْضُ، وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ
مسند البزار 10291لا حكم مسجّل
لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ عَلَيْكَ
مسند البزار 10292لا حكم مسجّل
أَنَّ الْيَهُودَ مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ. فَقَالَ: " عَلَيْكُمْ ". قُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. قَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَمَا سَمِعْتِينِي رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ؟ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ
مسند البزار 10293لا حكم مسجّل
قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَفِي بَيْتِي وَيَوْمِي
مسند البزار 10294لا حكم مسجّل
مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ، وَمَا اطَّلَعَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ فَخَرَجَ مِنْ قَلْبِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ تَوْبَةً
مسند البزار 10295لا حكم مسجّل
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ
مسند البزار 10296لا حكم مسجّل
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ
مسند البزار 10297لا حكم مسجّل
لَمَّا رُمِيتُ بِمَا رُمِيتُ أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَ نَفْسِي فِي قَلِيبٍ
مسند البزار 10298لا حكم مسجّل
نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10299لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ - أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنَ التَّنْعِيمِ
مسند البزار 10300لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ
مسند البزار 10301لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَعَنَ أَوْ: كَلِمَةً نَحْوَهَا - الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ
مسند البزار 10302لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ خُلُقًا أَبْغَضُ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ الْكَذْبَةَ فَمَا تَزَالُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ مِنْهُ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً
مسند البزار 10303لا حكم مسجّل
بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً لَبِسَتْ نَعْلًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ
مسند البزار 10304لا حكم مسجّل
إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ
مسند البزار 10305لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، وَنَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا - أَحْسَبُهُ قَالَ: فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ
مسند البزار 10306لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ سَالِمً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَهُ
مسند البزار 10307لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَتْ أَسْفَرَ وَجْهُهُ
مسند البزار 10308لا حكم مسجّل
لَمَّا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَيَّبْتُهُ بِأَطْيَبِ طِيبِي
مسند البزار 10309لا حكم مسجّل
إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ
مسند البزار 10310لا حكم مسجّل
إِنَّ ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ
مسند البزار 10311لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِامْرَأَةٍ مُسْتَحَاضَةٍ: اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ
مسند البزار 10312لا حكم مسجّل
أَسْرَعُ النَّاسِ هَلَاكًا قَوْمُكِ. قُلْتُ: وَلِمَ ؟ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ. قَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ تَسْتَحْلِيهِمُ الْمَنَايَا وَتَنْفِسُ النَّاسُ عَلَيْهِمْ ". قُلْتُ: فَمَا بَقَاءُ النَّاسِ بَعْدَهُمْ ؟ قَالَ: هُمْ صُلْبُ النَّاسِ، فَإِذَا هَلَكُوا هَلَكَ النَّاسُ
مسند البزار 10313لا حكم مسجّل
نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ
مسند البزار 10314لا حكم مسجّل
لَا يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهَا مِنْ شَدِيدِهَا
مسند البزار 10315لا حكم مسجّل
فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ فِرَاشِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَوَجَدْتُهُ قَامَ سَرِيعًا فَأَخَذَ رِدَاءَهُ عَلَى كَتِفِهِ، فَأَخَذْتُ إِزَارِي، قُلْتُ: مَا يَصْنَعُ ؟ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ خَلْفَهُ، كُلَّمَا أَسْرَعَ أَسْرَعْتُ، حَتَّى أَتَى الْبَقِيعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَسْرَعَ وَأَسْرَعْتُ، حَتَّى دَخَلْتُ الْبَيْتَ وَدَخَلَ عَلَى أَثَرِي فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ ؟ خَشِيتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ؟ أَتَانِي جِبْرِيلُ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ
مسند البزار 10316لا حكم مسجّل
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِصْبَاحًا فِي بَيْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَظُنُّ أَسْمَاءَ قَدْ نَفِسَتْ، فَلَا تُسَمُّوهُ حَتَّى أُسَمِّيَهُ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَمَّاهُ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ
مسند البزار 10317لا حكم مسجّل
أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةٍ خَضْرَاءَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
مسند البزار 10318لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، فَأَلْقَتْ خِمَارَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسُئِلَ عَنْ مِثْلِ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لِلْآخَرِ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا
مسند البزار 10319لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ، وَرَجَعَ وَهُوَ حَزِينٌ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ ! قَالَ: إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ فَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَدْخُلْ - أَوْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ - إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي
مسند البزار 10320لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ فَرَأَى لَحْمًا فَقَالَ: مَنْ بَعَثَ بِهَذَا ؟ قُلْتُ: عُثْمَانُ. قَالَتْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو لِعُثْمَانَ
مسند البزار 10321لا حكم مسجّل
قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ - أَحْسَبُهُ قَالَ: أَنْ يُمْسِكُوهَا - فَكُلُوا. أَوْ: قَالَتْ: فَرَخَّصَ فِيهَا لَهُمْ
مسند البزار 10322لا حكم مسجّل
كَانَ عِنْدَنَا جَارِيَةٌ تُغَنِّي، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَوَثَبَتْ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ: مِمَّا تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ مِمَّا تَسْمَعُ - أَوْ: مَا سَمِعَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ - فَأَمَرَهَا فَأَسْمَعَتْهُ
مسند البزار 10323لا حكم مسجّل
اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
مسند البزار 10324لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ، فَاحْذَرُوهُمْ
مسند البزار 10325لا حكم مسجّل
لَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ائْتُونِي بِدَوَاةٍ وَكَتِفٍ - أَوْ قِرْطَاسٍ - أَكْتُبُ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا لَا يَخْتَلِفُ النَّاسُ عَلَيْهِ ". ثُمَّ قَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَخْتَلِفَ النَّاسُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ
مسند البزار 10326لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَارَ إِلَى قِدْرٍ فَأَخَذَ مِنْهَا عَرْقً، فَأَكَلَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الصَّلَاةِ فَمَا تَوَضَّأَ، وَتَمَضْمَضَ
مسند البزار 10327لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ - أَحْسَبُهُ قَالَ: وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
مسند البزار 10328لا حكم مسجّل
لَا تُحْصِي فَيُحْصَى عَلَيْكِ
مسند البزار 10329لا حكم مسجّل
نَا مُوسَى بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
مسند البزار 10330لا حكم مسجّل
كَانَ يُوضَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَةُ آنِيَةٍ مُخَمَّرَةٍ؛ إِنَاءٌ لِطَهُورِهِ، وَإِنَاءٌ لِشَرَابِهِ، وَإِنَاءٌ لِسِوَاكِهِ
مسند البزار 10331لا حكم مسجّل
فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ
مسند البزار 10332لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
مسند البزار 10333لا حكم مسجّل
مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا !! قَالَ: ذَاكَ الْعَرْضُ
مسند البزار 10334لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي وَأَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مسند البزار 10335لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
مسند البزار 10336لا حكم مسجّل
طَيَّبْتُهُ بِأَطْيَبِ طِيبٍ قَدَرْتُ عَلَيْهِ، بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ﷺ
مسند البزار 10337لا حكم مسجّل
مَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
مسند البزار 10338لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَمِنْتُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ
مسند البزار 10339لا حكم مسجّل
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
مسند البزار 10340لا حكم مسجّل
لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَقَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا
مسند البزار 10341لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ هَذَا فُلَانٌ ؟ قَالَ: إِنَّ شِرَارَ النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِفُحْشِهِ
مسند البزار 10342لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَأَدْنَاهُ وَقَرَّبَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ هَذَا فُلَانٌ الَّذِي كُنْتَ تَذْكُرُ مِنْهُ شَرًّا ؟ قَالَ: بَلَى ". قُلْتُ: إِنَّكَ دَارَيْتَهُ - أَوْ أَدْنَيْتَهُ - وَقَرَّبْتَ مَقْعَدَهُ، قَالَ: إِنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتِّقَاءَ شَرِّهِمْ
مسند البزار 10343لا حكم مسجّل
أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحَابِسَتُنَا ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ حِينَ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلْتَنْفِرْ إِذًا
مسند البزار 10344لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، فَكَانَ تَمُرُّ الرُّفْقَةُ فَإِذَا دَنَتْ مِنَّا أَسْدَلْنَا عَلَى وُجُوهِنَا طَائِفَةً مِنْ خُمُرِنَا
مسند البزار 10345لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ
مسند البزار 10346لا حكم مسجّل
إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُهَا ابْتَلَاهُ اللهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَ عَنْهُ ذُنُوبَهُ
مسند البزار 10347لا حكم مسجّل
كَانَ عِنْدَنَا وَحْشٌ، فَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَرَّ وَثَبَتَ مَكَانَهُ فَلَمْ يَجِئْ وَلَمْ يَذْهَبْ، وَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَ وَذَهَبَ
مسند البزار 10348لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ عُذْرُهَا قَبَّلَ أَبُو بَكْرٍ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: أَلَا عَذَرْتَنِي ؟ فَقَالَ: أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي أَوْ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِنْ قُلْتُ مَا لَا أَعْلَمُ.
مسند البزار 10349لا حكم مسجّل
مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ
مسند البزار 10350لا حكم مسجّل
غُسْلُ الْمَرْأَةِ قُبُلَهَا مِنَ السُّنَّةِ
مسند البزار 10352لا حكم مسجّل
مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَرَادَ بِهِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ
مسند البزار 10353لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
مسند البزار 10354لا حكم مسجّل
كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
مسند البزار 10355لا حكم مسجّل
مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ: يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ
مسند البزار 10356لا حكم مسجّل
الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ
مسند البزار 10357لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
مسند البزار 10358لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الَّتِي يُوتِرُ بَعْدَهُمَا فِي الْأُولَى مِنْهُمَا بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَتَسْلِيمٍ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي يُوتِرُ بِهَا بِـ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
مسند البزار 10359لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَبْنِيَةُ قَدْ ضُرِبَتْ.
مسند البزار 10360لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ: كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ - وَأَحْسَبُهُ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ: فَكَانُوا يَرُوحُونَ كَهَيْآتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ
مسند البزار 10361لا حكم مسجّل
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَيَّ وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِينِي فَقَالَ: ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ. وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ فَأَعْطَيْتُهَا كِسْرَةً فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهَا، فَقَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ. فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا إِلَّا تَعَوَّذَ فِيهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
مسند البزار 10362لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِنَحْوِهِ
مسند البزار 10363لا حكم مسجّل
فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا إِلَّا تَعَوَّذَ فِيهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
مسند البزار 10364لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
مسند البزار 10365لا حكم مسجّل
لَمَّا نُعِيَ جَعْفَرٌ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لَوْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ ؟ فَقَالَ - أَحْسَبُهُ قَالَ لِرَجُلٍ: ائْتِهِنَّ فَانْهَاهُنَّ ". قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَلَمْ يُطِعْنَنِي، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِنَّ فَاحِثِي فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ. - وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ خَصَاصِ الْبَابِ - فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، وَاللهِ مَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ وَمَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ - يَعْنِي: مَا أَمَرَهُ بِهِ بِأَنِ احْثُ فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ
مسند البزار 10366لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَكُنَّ صَوَاحِبَاتِي يَأْتِينَنِي فَكُنَّ يَنْقِمْنَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ.
مسند البزار 10367لا حكم مسجّل
أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطْوَلُكُنَّ يَدًا، فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا
مسند البزار 10368لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ
مسند البزار 10369لا حكم مسجّل
كُنْتُ أُرَجِّلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ - أَوْ: لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ - فَكَانَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ
مسند البزار 10370لا حكم مسجّل
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
مسند البزار 10371لا حكم مسجّل
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مسند البزار 10372لا حكم مسجّل
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مسند البزار 10373لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ. كَذَلِكَ الْبِرُّ كَذَلِكَ الْبِرُّ
مسند البزار 10374لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ صَوْتَ أَبِي مُوسَى يَقْرَأُ فَقَالَ: لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.
مسند البزار 10375لا حكم مسجّل
كَانَ يَرْقِي الْمَرِيضَ فَيَقُولُ بِإِصْبَعِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَقُولُ: بِتُرْبَةِ أَرْضِنَا وَبِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا
مسند البزار 10376لا حكم مسجّل
كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّ
مسند البزار 10377لا حكم مسجّل
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مسند البزار 10378لا حكم مسجّل
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
مسند البزار 10379لا حكم مسجّل
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ
مسند البزار 10380لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مِثْلَ ذَلِكَ
مسند البزار 10381لا حكم مسجّل
أَتَانِي أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ فَرَدَدْتُهُ وَكَانَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَيْكِ لَوْ أَذِنْتِ لَهُ، إِنَّهُ عَمُّكِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ ". قَالَ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.
مسند البزار 10382لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ. يَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 10383لا حكم مسجّل
مَا شَعَرْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
مسند البزار 10384لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ
مسند البزار 10385لا حكم مسجّل
مَا زِلْنَا نَسْمَعُ إِسَافَ وَنَائِلَةَ: رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنْ جُرْهُمَ زَنَيَا فِي الْكَعْبَةِ، فَمُسِخَا حَجَرَيْنِ.
مسند البزار 10386لا حكم مسجّل
لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ النِّسَاءِ مَا نَرَى لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مُرُوطِنَا وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوهَ بَعْضٍ
مسند البزار 10387لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَرَ بِحَصِيرٍ، فَجَعَلَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ
مسند البزار 10388لا حكم مسجّل
أَنَّ رِجَالًا شَكَوُا النِّسَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَطَافَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنْهُنَّ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، فَقَالَتْ: مَا لَقِيَ نِسَاءُ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اضْرِبُوهُنَّ وَلَنْ يَضْرِبَ - أَحْسَبُهُ قَالَ - خِيَارُكُمْ
مسند البزار 10389لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10390لا حكم مسجّل
لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَالرَّضَاعَةِ، فَكَانَتَا فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَشَاغَلْنَا لِمَوْتِهِ فَدَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا
مسند البزار 10391لا حكم مسجّل
لَقَدْ رَأَيْتُ قَائِدَ الْفِيلِ وَسَائِسَهُ أَعْمَيَيْنِ مُقْعَدَيْنِ يَسْتَطْعِمَانِ بِمَكَّةَ.
مسند البزار 10392لا حكم مسجّل
أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ تَطَوُّعًا، فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَأَكَلْنَا مِنْهَا، فَبَدَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَفْصَةُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ.
مسند البزار 10393لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
مسند البزار 10394لا حكم مسجّل
نَا سَهْلُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ - بِنَحْوٍ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ حَارِثَةُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
مسند البزار 10395لا حكم مسجّل
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
مسند البزار 10396لا حكم مسجّل
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ وَلَا نَقْعُ بِئْرٍ
مسند البزار 10397لا حكم مسجّل
الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَنَلْ - أَوْ: يَنَالُ - كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
مسند البزار 10398لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا بَدَأَ الْوُضُوءَ سَمَّى.
مسند البزار 10399لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ".
مسند البزار 10400لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
مسند البزار 10401لا حكم مسجّل
كَانَ أَمَرَهُمْ أَلَّا يَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ رَخَّصَ - أَحْسَبُهُ قَالَ: لَهُمْ.
مسند البزار 10403لا حكم مسجّل
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ: يَتْبَعُنِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا فِي بَيْتِ إِحْدَانَا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ نَمُدُّ أَيْدِيَنَا فِي الْجِدَارِ نَتَطَاوَلُ، فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَتِ امْرَأَةً قَصِيرَةً وَلَمْ تَكُنْ أَطْوَلَنَا، فَعَرَفْنَا حِينَئِذٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِطُولِ الْيَدِ الصَّدَقَةَ. قَالَتْ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ، فَكَانَتْ تَفْعَلُ وَتَخْرُزُ - يَعْنِي: أَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ - وَتَصَدَّقُ فِي سَبِيلِ اللهِ
مسند البزار 10404لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَيَأْتِي بَقِيعَ الْغَرْقَدِ، فَيَدْعُو لِأَهْلِهِ، قَالَتْ: فَرُبَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ
مسند البزار 10405لا حكم مسجّل
كُنَّ النِّسَاءُ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ
مسند البزار 10406لا حكم مسجّل
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
مسند البزار 10407لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ - أَحْسَبُهُ قَالَ: أَرْبَعِينَ آيَةً
مسند البزار 10408لا حكم مسجّل
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ، فَقَالَ: مَا بَالُ صَبِيِّكُمْ يَبْكِي، أَلَا تَسْتَرْقُوا لَهُ مِنَ الْعَيْنِ
مسند البزار 10409لا حكم مسجّل
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَخْضِبُونَ قُطْنَةً يَوْمَ الْعَقِيقَةِ ثُمَّ يَحْلِقُونَ الصَّبِيَّ وَيَضَعُونَهَا عَلَى رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا.
مسند البزار 10410لا حكم مسجّل
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَشَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَأُتِيَ بِلَحْمٍ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.
مسند البزار 10411لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
مسند البزار 10412لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ نَسِيئَةً فَأَعْطَاهُ دِرْعَهُ رَهْنًا
مسند البزار 10413لا حكم مسجّل
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ
مسند البزار 10414لا حكم مسجّل
ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةَ، فَقُلْنَا: قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ: عَقْرَى - أَوْ: حَلْقَى - مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنَا، فَقُلْنَا: إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: فَلَا إِذًا، مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ.
مسند البزار 10415لا حكم مسجّل
نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 10416لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ، قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
مسند البزار 10417لا حكم مسجّل
إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ الصَّلَاةَ يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَرُبَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَيَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ كَرَاهِيَةَ