مسند البزار 10377
عمرة عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ - يَعْنِي: الْمُخَرِّمِيَّ - قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.