مسند البزار 10335
ابن أبي مليكة عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.