دليل

مسند البزار 10397

عمرة عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا شُجَاعٌ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَنَلْ - أَوْ: يَنَالُ - كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.