دليل

مسند البزار 10229

عروة بن الزبير عن عائشة

اعرض الإسناد

قَالَ أُسَامَةُ: وَحَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ؛ يَدَعُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ - أَوْ: عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ - قَامَ فَنَقَرَهُنَّ كَنَقَرَاتِ الدِّيكِ، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهِنَّ إِلَّا قَلِيلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.