مسند البزار 10229
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
قَالَ أُسَامَةُ: وَحَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ؛ يَدَعُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ - أَوْ: عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ - قَامَ فَنَقَرَهُنَّ كَنَقَرَاتِ الدِّيكِ، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهِنَّ إِلَّا قَلِيلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.