مسند البزار 10148
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ؛ إِنْ تُقِيمُهُ تَكْسِرْهُ، وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ بِهِ تَسْتَمْتِعْ بِهِ وَفِيهِ عِوَجٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.