دليل

مسند البزار 10371

عمرة عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.