مسند البزار 10359
عمرة عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَبْنِيَةُ قَدْ ضُرِبَتْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.