مسند البزار 10132
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
قَتْلُ الصَّبْرِ لَا يَمُرُّ بِذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.