مسند البزار 10118
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ بِالْحَيْضَةِ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.