دليل

مسند البزار 10147

عروة بن الزبير عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مِسْكِينٍ - قَالَا: نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ، قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ غَيْرَ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.