مسند البزار 10147
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مِسْكِينٍ - قَالَا: نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ، قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ غَيْرَ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.