مسند البزار 10197
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: نَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.