دليل

مسند البزار 10197

عروة بن الزبير عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: نَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.