دليل

مسند البزار 10122

عروة بن الزبير عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:

أُهْدِيَ لَنَا ثَوْبٌ مِنْ ثِيَابِ الشَّامِ، يُقَالُ لَهُ ذَوَاتُ الْخَيْلِ، فَاتَّخَذْتُهُ سِتْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا جَاءَ فَرَآهُ هَتَكَهُ، تُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.