مسند البزار 10201
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْتَحِنُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ فَيَتْلُو عَلَيْهِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ: إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ، وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْعَةٍ قَطُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.