دليل

مسند البزار 10232

عروة بن الزبير عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: / 117 - نَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.