مسند البزار 10381
عمرة عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أَتَانِي أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ فَرَدَدْتُهُ وَكَانَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَيْكِ لَوْ أَذِنْتِ لَهُ، إِنَّهُ عَمُّكِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ ". قَالَ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.