دليل

مسند البزار 10403

عمرة عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَا: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ: يَتْبَعُنِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا فِي بَيْتِ إِحْدَانَا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ نَمُدُّ أَيْدِيَنَا فِي الْجِدَارِ نَتَطَاوَلُ، فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَتِ امْرَأَةً قَصِيرَةً وَلَمْ تَكُنْ أَطْوَلَنَا، فَعَرَفْنَا حِينَئِذٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِطُولِ الْيَدِ الصَّدَقَةَ. قَالَتْ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ، فَكَانَتْ تَفْعَلُ وَتَخْرُزُ - يَعْنِي: أَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ - وَتَصَدَّقُ فِي سَبِيلِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.