مسند البزار 10235
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِنَحْوِهِ
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: أَوَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: تَرِبَتْ يَمِينُكَ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.