مسند البزار 10187
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ؓ: تَرِبَتْ يَدَاكِ. قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: دَعِيهَا، هَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الرَّجُلُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.