دليل

مسند البزار 10401

عمرة عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - فِيمَا أَحْسَبُ - وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَا: نَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كَانَ أَمَرَهُمْ أَلَّا يَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ رَخَّصَ - أَحْسَبُهُ قَالَ: لَهُمْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.