دليل

مسند البزار 10318

ابن أبي مليكة عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، فَأَلْقَتْ خِمَارَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسُئِلَ عَنْ مِثْلِ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لِلْآخَرِ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.