دليل

مسند البزار 10331

ابن أبي مليكة عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَا: نَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: نَا الْحَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.