مسند البزار 10199
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.