دليل

مسند البزار 10199

عروة بن الزبير عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.