مسند البزار 10149
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.